سياسة

قانون الحقوق السياسية يحدد ضوابط الإعلام في التغطية الانتخابية

حددت المادة (32) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط التي تلتزم بها وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل داخل مصر أثناء تغطية الانتخابات أو الاستفتاءات، لضمان الالتزام بالموضوعية والحياد وفق الأصول المهنية المتعارف عليها.

وشددت المادة على أن تكون التغطية الإعلامية في إطار عرض البرامج الانتخابية للمرشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للقضايا المطروحة للاستفتاء، مع الالتزام بعدد من القواعد المهنية الأساسية.

ومن بين أبرز هذه الضوابط: عدم خلط الرأي بالخبر أو الخبر بالإعلان، ومراعاة الدقة في نقل المعلومات مع ذكر مصادرها، واستعمال عناوين معبّرة عن المحتوى الفعلي، وعدم نشر صور بعيدة عن موضوع التغطية.

كما حذرت المادة من التعميم غير المبرر أو اقتطاع الأقوال بما يغير معناها.

كما أكدت القواعد على ضرورة الامتناع عن سؤال الناخبين حول اختياراتهم أو آرائهم في الاستفتاء، وعدم إجراء استطلاعات رأي أمام اللجان أو داخل نطاقها.

وألزمت وسائل الإعلام بالكشف المسبق عن الهوية الفكرية أو السياسية للضيوف المشاركين في البرامج، وعدم طرح أسئلة إيحائية أو منح أية جهة مساحة غير متكافئة دون حق الرد.

وحظرت المادة كذلك نشر إعلانات انتخابية بعد انتهاء المواعيد القانونية المحددة للدعاية، أو استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض أي مرشح أو موضوع مطروح للاستفتاء، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية وحياد وسائل الإعلام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى