سياسة

قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد عقوبات صارمة للجرائم الانتخابية

نصت المادة (56) من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من العقوبات الصارمة للجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.

وتشمل العقوبات المقررة في القانون ما يلي:

الغرامة: لا تتجاوز 500 جنيه لمن تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر.

الحبس: حتى خمس سنوات لكل من استخدم القوة أو العنف لمنع موظفي الانتخابات من أداء عملهم، مع تشديد العقوبة في حال التسبب في عاهة مستديمة أو وفاة.

التهديد والإهانة: حبس يصل إلى سنتين لكل من هدد أو أهان موظفي الانتخابات أثناء تأدية عملهم، مع غرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه.

الترويع والتخويف: الحبس لمدة سنتين إلى خمس سنوات لمن حاول التأثير على سير الانتخابات باستخدام وسائل الترهيب.

الإتلاف والتخريب: الحبس ثلاثة أعوام وغرامة من 5000 إلى 30 ألف جنيه لكل من أتلف أو هدم ممتلكات الانتخاب عمداً.

الاختلاس أو العبث بقاعدة البيانات: الحبس لكل من اختلس أو أخفى أو أفسد بيانات الناخبين أو أوراق الانتخابات بقصد التأثير على النتيجة.

الاحتيال والتزوير: حبس لمن قيد اسمه أو اسم آخر في قاعدة البيانات بغير حق، أو استخدم القوة أو الرشوة لإجبار الآخرين على التصويت بطريقة معينة.

نشر أخبار كاذبة: غرامة من 20 ألف إلى 200 ألف جنيه لمن نشر معلومات مضللة عن الانتخابات أو المترشحين بهدف التأثير في النتيجة.

المخالفات الانتخابية الأخرى: تشمل الإدلاء برأي دون أحقيته، التزوير، المشاركة أكثر من مرة، أو مخالفة الضوابط الخاصة بالدعاية الانتخابية، مع فرض عقوبات بالسجن والغرامات ومصادرة الأموال، وقد تصل إلى عزل المسؤول خمس سنوات إذا أثر الفعل في نتيجة الانتخابات.

الشروع في الجرائم: يعاقب عليه بنفس العقوبات المقررة للجريمة التامة.

ويؤكد القانون على أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات له الحق في إبطال أي أصوات ناتجة عن ارتكاب هذه الجرائم، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية حقوق المواطنين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى