أخبار الحزب

حزب شعب مصر يحرك دعويين بمجلس الدولة لتعديل الدستور

أعلن المستشار علي السيد علي محمد الفيل، نائب رئيس حزب شعب مصر للشئون القانونية والدستورية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، والمحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، اتخاذ الإجراءات القضائية الرسمية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، من خلال تحريك دعويين قضائيتين تستهدفان تطوير المنظومة السياسية والدستورية والتشريعية في مصر، وذلك في إطار دعم البناء التشريعي والدستوري خلال مرحلة الجمهورية الجديدة.

وتقرر إحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة، مع تحديد جلسة 12 ديسمبر 2026 لنظرهما، حيث حملت الدعوى الأولى رقم 73313 لسنة 80 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة بالمجلس.

وتتعلق الدعوى الأولى بالمطالبة بتفعيل آلية المادة 226 من الدستور، بما يسمح بإجراء تعديلات ودمج واستحداث عدد من المواد الدستورية، لمواكبة متطلبات التنمية والاستقرار، ومن بينها تطوير النصوص المتعلقة بالملكية والاستثمار، وتحصين العقود والاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة والمشروعات القومية.

كما تضمنت المطالب استحداث المادة 101 مكرر بشأن نظام الغرفتين التشريعيتين، إلى جانب تعديل عدد من المواد المرتبطة بتشكيل مجلس النواب، والمرونة المالية للموازنة، وضمان استقرار البرلمان، وتحديد اختصاصات مجلس الشيوخ.

وشملت المطالب كذلك تعديل المواد الخاصة بمدة الرئاسة ومنصب نائب الرئيس، إلى جانب تطوير النصوص المنظمة للمجلس الأعلى للهيئات القضائية واختيار رؤسائها والنائب العام، فضلًا عن المواد المتعلقة بمنصب وزير الدفاع، مع التأكيد على حماية الإرادة الشعبية وصون الدستور.

أما الدعوى الثانية، التي حملت رقم 73294 لسنة 80 قضائية، فقد اختصمت رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، وتستهدف الطعن على الامتناع عن إعداد مشروع قانون موحد ينظم الحقوق السياسية والنيابية والحزبية، بما ينهي حالة التشتت بين التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والحزبية.

وتطالب الدعوى بدمج ثمانية قوانين رئيسية في تشريع شامل تحت مسمى «قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والنيابية والحزبية»، وتشمل القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والانتخابات المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتقسيم الدوائر، وتنظيم الأحزاب، وإجراءات الطعن الانتخابي أمام محكمتي النقض والإدارية العليا.

وتستند الدعويان إلى اعتبار امتناع الجهات المختصة عن اتخاذ الإجراءات المطلوبة قرارات إدارية سلبية، وفقًا للمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، مع التأكيد على أن هذا النوع من القرارات لا يخضع لمواعيد الطعن المقررة بستين يومًا.

كما تستند الدفوع القانونية إلى أن السيادة ملك للشعب وحده وفقًا للمادة الرابعة من الدستور، وأن السلطة التأسيسية المشتقة تظل مقيدة بالقواعد الدستورية، بما يسمح برقابة القضاء الإداري على حالات الإغفال والامتناع الدستوري، وفقًا لما ورد في صحيفة الدعويين.

ويستهدف تحريك الدعويين، بحسب البيان، إنهاء المراحل الانتقالية، والانتقال إلى مرحلة جديدة من الاستقرار التشريعي والدستوري، بما يسهم في استقرار المراكز القانونية، وتوحيد جهات الطعن، وحماية مكتسبات الدولة والأجيال القادمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى